الشهيد الأول

405

القواعد والفوائد

قاعدة [ 147 ] في ضبط ما يحتاج إلى الحاكم : كل قضية يقع ( 1 ) النزاع فيها بين اثنين فصاعدا في إثبات شئ لأحدهم أو نفيه ، أو كيفيته . وكل أمر مجمع على ثبوته وتعين الحق فيه ، ولا يؤدي النزاعه إلى فتنة ، يجوز انتزاعه من دون الحاكم . ولو لم يتعين جاز في صورة المقاصة . ومن المرفوع إلى الحاكم : كل أمر فيه اختلاف بين العلماء ، كثبوت الشفعة مع الكثرة . أو احتيج فيه إلى التقويم ، كالأرش ، وتقدير النفقات . أو إلى ضرب المدة ، كالايلاء والظهار . أو إلى الالقاء ، كاللعان والقصاص ، نفسا أو طرفا ، والحدود والتعزيرات مطلقا - وقد يقيد القصاص بخوف فتنة أو فساد - وحفظ مال الغياب ، كالودائع واللقطات . فائدة يجوز عزل الحاكم في مواضع ( 2 ) : الأول : إذا ارتاب به الامام فإنه يعزله ، لحصول خشية المفسدة مع بقائه . الثاني : إذا وجد من هو أكمل منه ، تقديما للأصلح على المصلحة ( 3 ) . قال النبي صلى الله عليه وآله : ( من ولي من أمور المسلمين شيئا ثم

--> ( 1 ) في ( ح ) و ( م ) : وقع ( 2 ) انظر هذه المواضع في قواعد الأحكام لابن عبد السلام : 1 / 80 - 81 . ( 3 ) ذكر هذين الموضعين القرافي في / الفروق : 4 / 39 .